الشيخ الأنصاري
70
كتاب الصلاة
موجب القصر هو الإتمام في الذهاب والمقصد ، كما هو مذهب جماعةٍ من المتأخّرين كالشهيدين « 1 » ونحوهما « 2 » ، وحكي عن الحدائق : أنّه المشهور بينهم « 3 » ، وعن آخر : أنّه مذهب أكثرهم « 4 » ، لكن تنظّر الحاكي « 5 » في هذه النسبة ، وعن الذخيرة « 6 » : أنّ الشهيد الثاني ادّعى الإجماع على الإتمام في الذهاب والمقصد « 7 » خلافاً للمحكي عن الشيخ « 8 » والحليّ « 9 » والقاضي « 10 » ، ونسبه في الذكرى إلى المتأخّرين « 11 » ، وما نسب إلى المشهور بين المتأخّرين من الإتمام « 12 » فالمراد المتأخّرون عن الشهيد قدّس اللَّه أسرارهم .
--> ( 1 ) انظر حاشية الشرائع للشهيد الثاني ( مخطوط ) : 110 ، ولم نعثر عليه في كتب الشهيد الأوّل ، نعم ألحق المقصد بالعود في القصر ، راجع الدروس 1 : 214 ، والبيان : 266 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 515 . ( 3 ) الحدائق 11 : 485 . ( 4 ) وهو العلّامة الطباطبائي على ما حكى عنه صاحب الجواهر في الجواهر 14 : 371 . ( 5 ) راجع الجواهر 14 : 371 . ( 6 ) انظر ذخيرة المعاد : 415 . ( 7 ) نتائج الأفكار ( رسائل الشهيد الثاني ) : 180 . ( 8 ) المبسوط 1 : 138 . ( 9 ) السرائر 1 : 345 . ( 10 ) المهذّب 1 : 109 . ( 11 ) الذكرى 4 : 330 . ( 12 ) الحدائق 11 : 485 .